علي بن محمد القمي

448

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار المدة [ 163 / ب ] بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك ها هنا ( 1 ) وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل الشرط ، والنكاح بحاله ( 2 ) . ولو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح وصح الشرط والصداق لقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ( 3 ) . وللشافعي في صحة النكاح قولان : فإذا قال : يصح ، فله في الصداق ثلاثة أوجه : أحدها : يصح المهر والشرط معا ، كما قلناه ، والثاني يبطلان معا ، والثالث : يبطل الشرط دون الصداق ( 4 ) . ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلا من داود فإنه قال واجبة ( 5 ) . وقال الشافعي : يستحب أن يخطب [ ب‍ ] كلمات عند الإيجاب ، ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول ( 6 ) . والإعلان به ، والوليمة . واجتماع الناس سنة ( 7 ) وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر أنها واجبة ( 8 ) . لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب شئ من ذلك يحتاج إلى دليل ( 9 ) . يستحب الحضور للوليمة ، وليس بواجب أي وليمة كانت ، وظاهر مذهب الشافعي أن الإجابة في جميع الولائم واجبة ، وهل هو من فروض الأعيان ، أو من فروض الكفايات . فيه وجهان وله قول آخر : إنه مستحب ( 10 ) . فصل لا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرتين ( 11 ) .

--> 1 - الغنية 349 - 350 . 2 - الخلاف : 4 / 292 مسألة 59 . 3 - الغنية : 350 . 4 - الخلاف : 4 / 388 مسألة 33 . 5 - الغنية : 350 . 6 - الخلاف : 4 / 293 مسألة 61 . 7 - الغنية 350 . 8 - الخلاف : 4 / 405 مسألة 1 . 9 - الغنية 350 . 10 - الخلاف : 4 / 405 مسألة 2 من كتاب الوليمة . 11 - الغنية : 350 .